المادة 53 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للتسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-كامل الاهلية المدنية.
3-غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة.
ب- يتم تسجيل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي يكون لها مركز في المملكة في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026