المادة 53 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للتسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-كامل الاهلية المدنية. 3-غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة. ب- يتم تسجيل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي يكون لها مركز في المملكة في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة