المادة 54 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
تقدم طلبات التسجيل مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمسجل الذي يقوم بتدوين هذه الطلبات بارقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمها في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية وتسليم الطالب ايصالا يتضمن الرقم المتسلسل للطلب وتاريخ تقديمه وبيان بالمستندات المرفقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026