المادة 4 من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016

يكون الالتحاق بالبرنامج بدءاً من الصف التاسع الأساسي للطلبة الاردنيين في المدارس الحكومية والخاصة خلال العطل المدرسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة