تشريعات أخرى
نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية وال…
- المادة 3يعمل البرنامج على تحقيق الأهداف التالية:- أ- بناء شخصيّة الطالب وتنمية مبادئ القيادة والعمل بروح الفريق لديه. ب- غرس قيم التسامح من خلال العمل الجماعي والتطوعي. ج- تعميق …
- المادة 4يكون الالتحاق بالبرنامج بدءاً من الصف التاسع الأساسي للطلبة الاردنيين في المدارس الحكومية والخاصة خلال العطل المدرسية.
- المادة 5أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا لبرنامج التدريب الوطني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة الصحة. …
- المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للبرنامج. ب- اعتماد خطة التدريب السنوية وتحديد مدة التدريب وتوقيته وأعداد الطلبة الملتحقين بالبرنامج وشروط …
- المادة 7تتكون الموارد المالية للبرنامج مما يلي:- أ- ما يخصص لها في موازنة الوزارة. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
- المادة 8يمنح المتدرب شهادة تؤكد إنهاءه لمتطلبات البرنامج.
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- شروط اختيار المتدربين والمشرفين على البرنامج. ب- شروط منح الشهادة للمتدرب الذي أنهى متطلبات البرنامج…