تشريعات أخرى

‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية وال…
  3. المادة 3يعمل البرنامج على تحقيق الأهداف التالية:- أ- بناء شخصيّة الطالب وتنمية مبادئ القيادة والعمل بروح الفريق لديه. ب- غرس قيم التسامح من خلال العمل الجماعي والتطوعي. ج- تعميق …
  4. المادة 4يكون الالتحاق بالبرنامج بدءاً من الصف التاسع الأساسي للطلبة الاردنيين في المدارس الحكومية والخاصة خلال العطل المدرسية.
  5. المادة 5أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا لبرنامج التدريب الوطني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة الصحة. …
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للبرنامج. ب- اعتماد خطة التدريب السنوية وتحديد مدة التدريب وتوقيته وأعداد الطلبة الملتحقين بالبرنامج وشروط …
  7. المادة 7تتكون الموارد المالية للبرنامج مما يلي:- أ- ما يخصص لها في موازنة الوزارة. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
  8. المادة 8يمنح المتدرب شهادة تؤكد إنهاءه لمتطلبات البرنامج.
  9. المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- شروط اختيار المتدربين والمشرفين على البرنامج. ب- شروط منح الشهادة للمتدرب الذي أنهى متطلبات البرنامج…