المادة 7 من نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016
تتكون الموارد المالية للبرنامج مما يلي:-
أ- ما يخصص لها في موازنة الوزارة.
ب- الهبات والتبرعات والمساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026