المادة 7 من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016

تتكون الموارد المالية للبرنامج مما يلي:- أ- ما يخصص لها في موازنة الوزارة. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة