المادة 11 من نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 رقم 110 لسنة 1965
كل من تقدم ببيانات غير صحيحة او صادق عليها او عبث في بطاقة الهوية بالحك او التحريف او التصحيح يعاقب بالعقوبة المفروضة في قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026