الأنظمة
نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 رقم 110 لسنة 1965
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بطاقات الهوية الشخصية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2على كل اردني غير حائز على جواز سفر اردني ان يطلب منذ بلوغه السادسة عشرة وخلال المدة التي يعينها وزير الداخلية من تاريخ نشر هذا النظام اعطاءه هوية شخصية ومن يتخلف عن ذلك م…
- المادة 3تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى وزارة الداخلية ومحافظي ومتصرفي الالوية والى القائمقامين اومديري النواحي او قواد المناطق او المخافر في البادية حسب …
- المادة 4تشمل بطاقات الهوية البيانات التالية : أ- اسم الطالب الكامل ، شهرته ،جنسيته ، محل ولادته ، تاريخ ولادته ، ومكان اقامته ، ومهنته ، ومذهبه ، واوصافه ، وصورته الشمسية . ب- اس…
- المادة 5أ- عند تقديم الطلب الى الجهات المختصة يجري التثبت من صحة البيانات والشهادات المذكورة فيه ثم يرسل مع مطالعة الموظف المختص الى وزارة الداخلية لتدقيقه واصدار بطاقة الهوية مو…
- المادة 6يشكل وزير الداخلية قسما خاصا بوزارة الداخلية باسم (قسم الهويات ) يؤلف من موظفي وزارة الداخلية والامن العام ومن موظفين برواتب مقطوعة حسبما تقتضيه الحاجة تصرف رواتبهم من ما…
- المادة 7يستوفي رسم قدره مائة وخمسون فلسا عند اصدار بطاقة الهوية او تبديلها او تعديلها او اضافة اي شخص او اشخاص من اعضاء اسرة الطالب ، ولا يكون طالب الهوية مكلفا بدفع اية رسوم اخر…
- المادة 8يسري مفعول البطاقة مدة خمسة اعوام تجدد بعدها بموجب طلب رسمي يقدم من صاحب العلاقة بعد تسليم البطاقة القديمة ويجب ان يشتمل الطلب على كل تعديل جديد في البيانات المقدمة .
- المادة 9أ- يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين الاردنيين وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا النظام. ب- يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين المقيمين والذين لا جنسيات معينة له…
- المادة 10يستثنى من هذا النظام جميع افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمسرحين من افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وتعتبر شهادات التعيين المعطاه لهم…
- المادة 11كل من تقدم ببيانات غير صحيحة او صادق عليها او عبث في بطاقة الهوية بالحك او التحريف او التصحيح يعاقب بالعقوبة المفروضة في قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.
- المادة 12لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 13يحل هذا النظام محل النظام رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته.