المادة 5 من نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 رقم 110 لسنة 1965
أ- عند تقديم الطلب الى الجهات المختصة يجري التثبت من صحة البيانات والشهادات المذكورة فيه ثم يرسل مع مطالعة الموظف المختص الى وزارة الداخلية لتدقيقه واصدار بطاقة الهوية موقعة من الموظف المختص ومختومة بخاتم وزارة الداخلية النافرة .
ب- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه ان يوعز بصرف الهوية مباشرة لمن يحمل جواز اردني .
ج- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه ان يوعز بصرف الهوية مباشرة لمن يحمل بطاقة هوية قديمة بعد التدقيق والتأكد من ان حامل الهوية اردني ولا مانع من منحه الهوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026