المادة 7 من نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 رقم 110 لسنة 1965
يستوفي رسم قدره مائة وخمسون فلسا عند اصدار بطاقة الهوية او تبديلها او تعديلها او اضافة اي شخص او اشخاص من اعضاء اسرة الطالب ، ولا يكون طالب الهوية مكلفا بدفع اية رسوم اخرى او طوابع خلاف الرسم المذكور اعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026