المادة 2 من نظام بطاقات الهوية الشخصية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 رقم 110 لسنة 1965

على كل اردني غير حائز على جواز سفر اردني ان يطلب منذ بلوغه السادسة عشرة وخلال المدة التي يعينها وزير الداخلية من تاريخ نشر هذا النظام اعطاءه هوية شخصية ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك