المادة 101 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-
أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام.
ب- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.
ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.
د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
ه- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
و- لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به.
ز- خالف الشؤون الصحية.
ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.
ط- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.
ي- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غير العقار الذي يشغله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026