الأنظمة

نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

110 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية ادر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك المجلس: مجلس بلدية ادر او لجنة بلدية ادر المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حد…
  3. المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.
  4. المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن على ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
  5. المادة 5أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سل…
  6. المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما ل…
  7. المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لاتزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  8. المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
  9. المادة 9اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطار يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي…
  10. المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب) عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج)…
  11. المادة 11أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها…
  12. المادة 12الفصل الثالث اللافتات المادة 12- أ-لا يجوز لاي شخص ان يضع لافته او لوحة او يستبقي تلك اللافته او اللوحة.الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب-على طالب الترخيص ان يقدم طلبا…
  13. المادة 13يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
  14. المادة 14لا يجوز وضع اي لافته بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
  15. المادة 15الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او …
  16. المادة 16الفصل الرابع المحلات العامة المادة 16-أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاح…
  17. المادة 17أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار الي…
  18. المادة 18للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مبارة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او…
  19. المادة 19أ- كل من باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع أو يسمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمن…
  20. المادة 20الفصل الخامس منع المكارة والاضرار العامة المادة 20- أ- يحظر على اي شخص بأن يقوم بنفسه او بحكم ولايته او ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية اقذار او نفايات ا…
  21. المادة 21ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او…
  22. المادة 22كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
  23. المادة 23لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
  24. المادة 24يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
  25. المادة 25يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
  26. المادة 26يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظ…
  27. المادة 27الفصل السادس المسلخ والذبائح المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
  28. المادة 28يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضان او …
  29. المادة 29لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
  30. المادة 30أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب- ت…
  31. المادة 31للمجلس او معتمدة بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
  32. المادة 32يستوفي المجلس او المتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:- أ- عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا ب- عن كل رأس من البقر والجما…
  33. المادة 33لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
  34. المادة 34يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
  35. المادة 35يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من حيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفة …
  36. المادة 36الفصل السابع البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 36- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة …
  37. المادة 37مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.
  38. المادة 38يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعنية من قبل المجلس.
  39. المادة 39يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة لا تقل عن ستة شهو…
  40. المادة 40لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
  41. المادة 41يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد …
  42. المادة 42مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:- فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2- حفار الاختام 600 3- المصور 0…
  43. المادة 43الفصل الثامن فرقة المطافيء المادة 43- يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بنشوب حريق او احتمال بشبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم…
  44. المادة 44اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفائه والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختي…
  45. المادة 45كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كابا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب…
  46. المادة 46الفصل التاسع الاسواق العامة المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او…
  47. المادة 47يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكة والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.
  48. المادة 48يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان فلس أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 ج- ع…
  49. المادة 49أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزما رسما بواقع 1% عن ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفق…
  50. المادة 50كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
  51. المادة 51الفصل العاشر تجميل المدينة المادة 51- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجل…
  52. المادة 52يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضرر باي وجه من الوجوه.
  53. المادة 53الفصل الحادي عشر المجاري والحفر الامتصاصية المادة 53- مع مراعاة احكام الفقرتين أ و ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام …
  54. المادة 54لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
  55. المادة 55يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل او يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك…
  56. المادة 56يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
  57. المادة 57يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.
  58. المادة 58يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت ف…
  59. المادة 59تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
  60. المادة 60الفصل الثاني عشر رخص البناء المادة 60- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك با…
  61. المادة 61للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
  62. المادة 62للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
  63. المادة 63للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
  64. المادة 64تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم …
  65. المادة 65أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس ب- لا يصدر الترخيص ما ل…
  66. المادة 66على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان…
  67. المادة 67على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
  68. المادة 68على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.
  69. المادة 69أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس…
  70. المادة 70يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطل…
  71. المادة 71اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطى نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك ا…
  72. المادة 72يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في ا…
  73. المادة 73أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقار…
  74. المادة 74على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
  75. المادة 75للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلا…
  76. المادة 76تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
  77. المادة 77يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات ا…
  78. المادة 78اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
  79. المادة 79أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم…
  80. المادة 80أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقر…
  81. المادة 81كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض ال…
  82. المادة 82يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.
  83. المادة 83يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
  84. المادة 84يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
  85. المادة 85يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية الذيل رقم (1) جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (73) من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلس 2-…
  86. المادة 86الفصل الثالث عشر المياه المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب - كل من تقدم بطلب للاش…
  87. المادة 87تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.
  88. المادة 88على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع خمسين فلسا ثمنا له.
  89. المادة 89بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب ديناران كرسم تأسيس.
  90. المادة 90تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مب…
  91. المادة 91تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.
  92. المادة 92يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر…
  93. المادة 93تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحيته ويتم تركيبه باشراف البلدية على ان يوضع العداد اخل صندوق في المكان الذي …
  94. المادة 94يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين والتأكد من اختامها مرة كل ستة اشهر او حسب مقتضيات الحال.
  95. المادة 95لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشتر…
  96. المادة 96اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجري محاسبته ويعاد له التأمين اذا لم يكن مطالبا بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام…
  97. المادة 97اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسمائة فلس مقابل تغ…
  98. المادة 98تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:- أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% ، مقابل اجور التمديد. ب- تحصل الاثمان والاجور عل…
  99. المادة 99يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها و…
  100. المادة 100يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد …
  101. المادة 101لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام. ب- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خل…
  102. المادة 102تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الم…
  103. المادة 103لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 101 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستاجر لحمله على اخلاء المأجور.
  104. المادة 104يحظر على اي شخص: أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي …
  105. المادة 105البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي ضرر تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلك…
  106. المادة 106على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.
  107. المادة 107البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
  108. المادة 108يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.
  109. المادة 109أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:- من متر مكعب واحد الى عشرة امتار مكعبة - 120 فلسا للمتر الواحد المكعب. من عشرة امتار مك…
  110. المادة 110كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 او اي قانون اخر يحل محله. 19/ 11/ 1969