المادة 24 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026