المادة 96 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجري محاسبته ويعاد له التأمين اذا لم يكن مطالبا بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026