المادة 97 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسمائة فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تتم فيه معاملة نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل اشتراك من بيت لآخر بأي شكل من الاشكال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة