المادة 109 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:- من متر مكعب واحد الى عشرة امتار مكعبة - 120 فلسا للمتر الواحد المكعب. من عشرة امتار مكعبة فما فوق - 110 فلسات للمتر الواحد المكعب. ب- تدفع اماكن العبادة 50% من اثمان المياه اما المدارس والعيادات فتعفى بواقع 15% من اثمان المياه بعد المقطوعية. ج- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد. د- تكون مدة الدورة الواحدة شهرا ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك 250 فلسا في الدورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة