المادة 58 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026