المادة 86 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

الفصل الثالث عشر المياه المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب - كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه. المشترك - كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة. منطقة التوزيع - المناطق التي يتقرر توزيع صافلحمة يا18ه مفن يه24ا من مشروع مياه البلدية. الانبوب الرئيسي- الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل مع ذلك الانبوب. انبوب التوزيع - ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد - المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي. انبوب التوريد - الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك. اجهزة المياه - الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه. الغايات المنزلية - متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة