المادة 72 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي
أ- التوقف عن البناء حالا.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026