المادة 51 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
الفصل العاشر
تجميل المدينة
المادة 51- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026