المادة 20 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

الفصل الخامس منع المكارة والاضرار العامة المادة 20- أ- يحظر على اي شخص بأن يقوم بنفسه او بحكم ولايته او ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرر او مضايقة للجمهور. ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة. ه- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او أن يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها. و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه بقلق راحة الآخرين. ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور. يضع في اي طريق او ساحة الات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد. او ان يسمح بابقاء هذه المواد في اي شارع او ساحة. ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام. ي- يحث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة