المادة 15 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبته للدلالة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026