المادة 12 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
الفصل الثالث
اللافتات
المادة 12- أ-لا يجوز لاي شخص ان يضع لافته او لوحة او يستبقي تلك اللافته او اللوحة.الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب-على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج-للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د-تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026