المادة 42 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:- فلس دينار
1- ماسح الاحذية 500
2- حفار الاختام 600
3- المصور 000 1
4- عتال 250
5- عتال مع عربه 400
6- بائع متجول 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026