المادة 42 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:- فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2- حفار الاختام 600 3- المصور 000 1 4- عتال 250 5- عتال مع عربه 400 6- بائع متجول 500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة