المادة 75 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق
أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026