المادة 48 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان فلس
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1.000
د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب ) 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026