المادة 46 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

الفصل التاسع الاسواق العامة المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة