المادة 111 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي: فلس 40 من 10-1 كيلوات 30 من 11 فاكثر 50 اجرة قراءة العداد شهريا على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا كحد ادنى للاستهلاك 500 فلس اجرة وصل التيار تتم قراءة العداد مرة في الشهر

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة