الأنظمة

نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

113 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية الاجفور لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية الاجفور أو لجنة بلدية الاجفور. المنطقة البلدية: المنطقة الوا…
  3. المادة 3الفصل الاول الأبنية المتداعية المادة 3-للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.
  4. المادة 4للمجلس أن يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
  5. المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب أو مأمور الصحة أو لجنة الأبنية أن أي بناء أو شارع أو عقار يشكل خطراً أو ضرراً أو يحتمل أن يشكل خطراً أو ضرراً…
  6. المادة 6الفصل الثاني فتح الشوراع وصيانتها المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخم…
  7. المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النقفات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  8. المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلىالاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.
  9. المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خل…
  10. المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشأ أو أقام حائطا او سياجا أو عمودا او اي عائق في أي شارع. ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع أ…
  11. المادة 11لا يحق لاي شخص: ا- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع. ب- ان يحدث حفرة او أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها وا…
  12. المادة 12الفصل الثالث منع المكاره والاضرار العامة المادة 12-أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او مواد كريهة في أي ش…
  13. المادة 13ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او…
  14. المادة 14لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
  15. المادة 15يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
  16. المادة 16يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم وبوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من…
  17. المادة 17يستوفي المجلس رسميا سنويا مقابل جمع النفايات التالية فلس دينار عن كل محل تجاري 500 - عن كل وحدة سكن 500 - عن كل مطعم - 2 عن كل محل حرفة او صنعة 500 - عن كل حظيرة للحيوانا…
  18. المادة 18الفصل الرابع السلخ والذبائح المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
  19. المادة 19أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية . فلسا عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد عمره على السنة 100 عن كل رأس من الضأن أو الماعز لا يتجاوز …
  20. المادة 20يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.
  21. المادة 21تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
  22. المادة 22يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه. فلسا عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن جيفة كل رأس …
  23. المادة 23الفصل الخامس الاسواق العامة المادة 23- لا يحق لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي ا…
  24. المادة 24يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية: ا- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلسا ج- ع…
  25. المادة 25أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المقررة من كلا ا…
  26. المادة 26كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل او ساعد على بيعه او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.
  27. المادة 27الفصل السادس تجميل المدينة المادة 27-للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.
  28. المادة 28يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفي النفقات با…
  29. المادة 29يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية باي وجه من الوجوه ضن منطقة البلدية.
  30. المادة 30الفصل السابع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 30-لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
  31. المادة 31لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
  32. المادة 32للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك ال…
  33. المادة 33يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.
  34. المادة 34يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.
  35. المادة 35الفصصل الثامن رخص البناء المادة 35- يستثنى من احكام هذاالفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة …
  36. المادة 36للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.
  37. المادة 37للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوراع الرئيسية للمناطق السكنية أو التجارية.
  38. المادة 38تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية: ا- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم ج- …
  39. المادة 39أ- لا يجوز اقامة أي بناء أو دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص…
  40. المادة 40عل كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعة.
  41. المادة 41على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.
  42. المادة 42يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
  43. المادة 43اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً به.
  44. المادة 44ا- لا يصدر الترخيص مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.
  45. المادة 45لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقد…
  46. المادة 46اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.
  47. المادة 47يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكرو باشعار خطي:- ا- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في ا…
  48. المادة 48يجب ان تكون مواد البناء جيدة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.
  49. المادة 49للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص 2- خلال القيام باعمال البناء 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البنا…
  50. المادة 50يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.
  51. المادة 511- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا لم تكتشف…
  52. المادة 52كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز باناره وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض …
  53. المادة 53يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.
  54. المادة 54يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
  55. المادة 55يحظر احداث بروز على الشوراع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
  56. المادة 56يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
  57. المادة 57تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الش…
  58. المادة 58الفصل التاسع المياه المادة 58 - يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي: المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام انبوب…
  59. المادة 59المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.
  60. المادة 60تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.…
  61. المادة 61يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تامين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي وا…
  62. المادة 62تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.
  63. المادة 63يستوفي من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر من المجلس.
  64. المادة 64يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلساً ويقوم الموظف باصلاح العدادت مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تك…
  65. المادة 65تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان ان…
  66. المادة 66يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.
  67. المادة 67يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها.
  68. المادة 68لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او الع…
  69. المادة 69تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا أزال الأسباب التي أدت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يك…
  70. المادة 70لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغيرالاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
  71. المادة 71المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين أو عن أي اضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.
  72. المادة 72اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً.
  73. المادة 73يتولى موظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل أثمان المياه.
  74. المادة 74للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
  75. المادة 75يستوفي المجلس مبلغ (150) فلساً ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 500 فلسا شهرياً .
  76. المادة 76للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.
  77. المادة 77تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً أجر قراءة العداد.
  78. المادة 78الفصل العاشر فرقة المطافيء المادة 78- لأي فرد من أفراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق أو احتمال شبوبه في أي م…
  79. المادة 79اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخت…
  80. المادة 80كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء واجباته أو تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور التي في حالة…
  81. المادة 81الفصل الحادي عشر اللافتات والاعلانات المادة 81- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: ا- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب ال…
  82. المادة 82يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه فلسا ذات الواجهتين ا- عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس عن كل ربع متر مربع وحتى مت…
  83. المادة 83لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.
  84. المادة 84الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك ا…
  85. المادة 85الفصل الثاني عشر البسطات والمظلات والباعة المتجولين المادة 85- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رص…
  86. المادة 86مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.
  87. المادة 87يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
  88. المادة 88يستوفي المجلس رسما قدره دينار سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
  89. المادة 89لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.
  90. المادة 90للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران …
  91. المادة 91مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 2- حفر الاختام 6…
  92. المادة 92الفصل الثالث عشر المحلات العامة والفنادق المادة 92- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما 2- اذا كانت الدار او المك…
  93. المادة 93أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس …
  94. المادة 94للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 92 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب-اي حفل او لهو او عرض سينمائي او…
  95. المادة 951- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها…
  96. المادة 96الفصل الرابع عشر الكهرباء المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. (المشروع):اشغال توليد الكهرباء…
  97. المادة 97يتولى مجلس البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.
  98. المادة 98يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات ال…
  99. المادة 99أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة. ب- يعين المجلس الشروط التي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربا…
  100. المادة 100يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة (أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعل…
  101. المادة 101يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.
  102. المادة 102يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان…
  103. المادة 103يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا…
  104. المادة 104يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.
  105. المادة 105أ- تعيين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة …
  106. المادة 106يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.
  107. المادة 107للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه. ب- اذا مانع ال…
  108. المادة 108المجلس غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتص…
  109. المادة 109تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.
  110. المادة 110كل قائمة حساب او مذكرة طلب اشعار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعا…
  111. المادة 111تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي: فلس 40 من 10-1 كيلوات 30 من 11 فاكثر 50 اجرة قراءة العداد شهريا على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فل…
  112. المادة 112الفصل الخامس عشر احكام عامة المادة 112- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
  113. المادة 113يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام . 19 /5 /1973