المادة 19 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية .
فلسا
عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد عمره على السنة 100 عن كل رأس من الضأن أو الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 عن كل رأس من رأس من الأبل أو البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300 عن كل رأس من الابل أو البقر يتجاوز سنة من العمر 700
ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026