المادة 27 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

الفصل السادس تجميل المدينة المادة 27-للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة