المادة 22 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه.
فلسا
عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن جيفة كل رأس من الضان او الماعزاو الكلاب او القطط 200
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026