المادة 113 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام . 19 /5 /1973

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة