المادة 39 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

أ- لا يجوز اقامة أي بناء أو دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي: 1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن 100/1 لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها 2- مخططا للمسطحات والمقاطع والوجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن 10/1 وتفاصيل البناء 3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها وأقيستها وانحدارها وطرق تهويتها 4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة