المادة 35 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
الفصصل الثامن
رخص البناء
المادة 35- يستثنى من احكام هذاالفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة مالم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026