المادة 7 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النقفات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026