المادة 57 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) - 2 عن كل متر مربع واحد من البروز - 5 %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة رسم تسجيل الرخصة 250 رسم كشف وتخطيط الموقع - 1 %30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها %50 من رسم الرخصة كتأمين عن احداث اي تغييرات في بناء قائم - 1 عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها 100 عن مترين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة