المادة 75 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يستوفي المجلس مبلغ (150) فلساً ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 500 فلسا شهرياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة