المادة 75 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

يستوفي المجلس مبلغ (150) فلساً ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 500 فلسا شهرياً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة