المادة 64 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلساً ويقوم الموظف باصلاح العدادت مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026