المادة 96 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
(المشروع):اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول. ضمن منطقة البلدية.
(الوصلة): الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.
(العداد): الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
(المشترك): الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.
(التأمين): المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026