المادة 12 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

الفصل الثالث منع المكاره والاضرار العامة المادة 12-أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع أو ساحة. ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. ج- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادةعن المدة المحددة بالتصريح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة