المادة 12 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
الفصل الثالث
منع المكاره والاضرار العامة
المادة 12-أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع أو ساحة.
ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
ج- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادةعن المدة المحددة بالتصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026