المادة 24 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:
ا- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلسا
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني
د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026