المادة 14 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يبلغ رئيس البلدية المكلفين بالمبالغ التي تحققت عليهم بموجب المادة (13) من هذا النظام ووجوب تسديد ما تحقق على كل منهم وذلك باعلان ينشر في احد الصحف المحلية وبالأماكن البارزة من البلدة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026