الأنظمة

نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

76 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية الحصن لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التاية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. البلدية: بلدية الحصن. المجلس: (مجلس بلدية الحصن) او (لجنة بلدية الحصن). المنطقة …
  3. المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية ان يأمر بهدم أي بناء او اي قسم منه آيل للسقوط وخطر على الساكنين والمارة الى الحد الذي يمتنع في…
  4. المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
  5. المادة 5يبلغ رئيس البلدية مالك ذلك البناء او مشغله اذا تعذر تبليغ المالك وجوب هدم البناء او اي قسم منه الى الحد الذي يمتنع فيه الخطر ونقل انقاضه خلال المدة التي حددها المجلس في ا…
  6. المادة 6اذا تخلف مالك البناء او مشغله عن القيام بما كلف به في المادة (5) وخلال المدة المنصوص عنها في المادة (3) فلرئيس البلدية ان يهدم ذلك البناء او اي قسم منه الى الحد الذي يمتن…
  7. المادة 7الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها وانشاء الارصفة المادة 7- عند تعبيد وتزفيت اي شارع تكون سعة الرصيف على كل جانب من جانبية 1/ 8 او 1/ 6 سعة ذلك الشارع كما يقرر ذلك المجلس …
  8. المادة 8للمجلس الحق بتعبيد وتزفيت اي جزء من سعة اي شارع على ان يؤخذ منتصف الشارع أساسا لذلك ، بحيث تكون سعة القسم المعبد والمزفت من منتصفه الى أحد جانبيه تساوي سعة القسم المعبد و…
  9. المادة 9اذا اقتضت الضرورة زيادة سعة القسم المعبد والمزفت من اي شارع سبق وتم تعبيد وتزفيت اي جزء من سعته فيجب ان تتم هذه الزيادة باتجاه جانبي ذلك الشارع بالتساوي.
  10. المادة 10عند الانتهاء من تعبيد وتزفيت اي شارع وعند الانتهاء من تعبيد وتزفيت الزيادة في سعة اي شارع المبينة في المادة السابقة ولأول مرة يلتزم المالكون المحاذية أملاكهم لجانبي ذلك ا…
  11. المادة 11عند الانتهاء من تعبيد وتزفيت اي شارع يلتزم المالكون المحاذية أملاكهم لجانبي ذلك الشارع بانشاء أرصفة كل على امتداد واجهة ملكه على جانبي ذلك الشارع وحسب المواصفات التي يقرر…
  12. المادة 12أ) اذا تخلف اي من المالكين عن انجاز:- 1) ماكلف به بموجب المادة (11) من هذا النظام او اي قسم منه. 2) خالف المواصفات المقررة في تلك المادة. فللمجلس ان يقوم بالعمل او اتمامه…
  13. المادة 13يحقق المجلس المبالغ المترتبة على المكلفين بموجب المادتين 10 و 12 او اي منهما بالاستناد لقيود البلدية بالنسبة للتكاليف وتقرير مهندس او مساح البلدية بالنسبة لامتداد واجهات …
  14. المادة 14يبلغ رئيس البلدية المكلفين بالمبالغ التي تحققت عليهم بموجب المادة (13) من هذا النظام ووجوب تسديد ما تحقق على كل منهم وذلك باعلان ينشر في احد الصحف المحلية وبالأماكن البار…
  15. المادة 15يعتبر مبلغا كل من ذكر اسمه بالاعلان المبين بالمادة السابقة من هذا النظام.
  16. المادة 16اذا تخلف اي من المكلفين عن تسديد ما ترتب عليه بموجب المادة (10) من هذا النظام مدة تزيد عن سنة واحدة من تاريخ انقضاء مدة الاعلان المنصوص عنه في المادة (14) فيستوفى من ذلك …
  17. المادة 17للمجلس ان يقسط اي مبلغ او جزء منه تحقق على اي مكلف بموجب المادة (13) من هذا النظام على أقساط شهرية متساوية لا تزيد عن اثني عشر قسطا شريطة ان يكون ذلك المكلف قد قدم طلبا ل…
  18. المادة 18اذا لم يسدد اي قسط تحقق على اي مكلف بموجب المادة 17 من هذا النظام تصبح جميع الاقساط مستحقة الأداء.
  19. المادة 19اذا لحق صرر طارىء بأي قسم من شارع او رصيف او مصرف للمياه بسبب حفريات أجريت في الملك المتاخم لذلك الشارع او الرصيف او مصرف المياه فيلتزم المتسبب للضرر بتصليحه خلال إسبوع و…
  20. المادة 20اذا تخلف المتسبب للضرر عن تصليح ما كلف به بموجب المادة السابقة خلال مدة الإخطار المنصوص عنها في تلك المادة فلرئيس البلدية القيام بالتصليحات اللازمة وتحصل من ذلك المتسبب ك…
  21. المادة 21يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل من النظام كل من: 1- بنى او انشأ او أقام حائطا او سياجا او اي عائق على اي شارع او رصيف. 2- عطل او اعاق اي مصرف للمياه ضمن حدود منطقة البلدية.…
  22. المادة 22الفصل الثالث منع المكاره والأضرار المادة 22- يتوجب على كل مشغل لأي بناء ضمن المنطقة البلدية ان يجهز وعاء بغطاء محكم تحفظ فيه القمامة والنفايات ويوضع في مكان يمكن عمال الت…
  23. المادة 23يتوجب على مالك أي بناء للسكن او مقهى او صالة بلياردو او فندق ان يجهز البناء بدورة مياه متصلة بحفرة امتصاصية وفق الشروط الصحية اللازمة.
  24. المادة 24أ) يجب ان لا يقل بعد الحفرة الامتصاصية عن ثمانية أمتار من فوهات آبار مياه الجمع وخمسة أمتار من جدران وأساسات الأبنية. ب) يحضر استعمال أية حفرة امتصاصية تخالف أحكام الفقرة…
  25. المادة 25أ) يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او رصيف او ساحة. ب) يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه ا…
  26. المادة 26أ) يتوجب على صاحب اي حيوان نافق ضمن المنطقة البلدية نقل جيفته وحرقها خارج حدود المنطقة البلدية بعيدا عن المساكن. ب) اذا امتنع صاحب الحيوان النافق عن تطبيق أحكام الفقرة (أ…
  27. المادة 27ايفاء للغيات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية أضرارا:- 1) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير مأمور الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. 2) كل بركة او…
  28. المادة 28لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار للكشف والتفتيش على موقع الضرر.
  29. المادة 29للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك او المشغل للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه، وان تخلف عن ذلك جاز للمجل…
  30. المادة 30أ) يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار 1- عن كل حظيرة للدواجن 500 2 2- عن كل مطعم او مقهى او صالة بلياردو او فندق او ملهى او مطحنة …
  31. المادة 31الفصل الرابع المسلخ والذبائح المادة 31- يحظر ذبح أية ذبيحة ضمن المنطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
  32. المادة 32يتوجب ان يتم ذبح الذبائح المعدة للبيع في المسلخ خلال الأوقات التي يحددها رئيس البلدية بين وقت وآخر.
  33. المادة 33تختم في المسلخ الذبائح المجاز بيعها بخاتم خاص على أطرافها الأربعة وتعتبر أية ذبيحة غير مختومة انها ذبحت خارج المسلخ.
  34. المادة 34لا يرخص لأي قصاب أن يتعاطى مهنته الا إذا احتوى مكان تعاطيه مهنته على: 1) ثلاجة 2) خزانة بمنخل محكمة. 3) مغسلة متصلة بحفرة امتصاصية محكمة. 4) ان تكون الجدران الأربعة مكسوة…
  35. المادة 35يحضر عرض أية ذبيحة او جزء منها خارج خزانة بمنخل محكم.
  36. المادة 36للمجلس ان يقرر نقل الذبائح من المسلخ بأية واسطة يراها مناسبة.
  37. المادة 37لرئيس البلدية بناء على تقرير مأمور الصحة اتلاف او منع بيع: 1) اية ذبيحة لدى اي قصاب عرضت للبيع وغير مختومة بالخاتم الخاص بالذبائح. 2) اية ذبيحة غير صالحة بناء على تقرير ب…
  38. المادة 38يستوفي المجلس رسما عن كل ذبيحة حسب الرسوم المقررة في الذيل رقم 1 الملحق بهذا الفصل من هذا النظام.
  39. المادة 39يستوفي المجلس رسما عن كل ذبيحة يعادل نصف الرسم المقرر في الذيل رقم (1) الملحق بهذا الفصل من هذا النظام، اذا تولت البلدية نقل الذبائح من المسلخ وفق احكام المادة (36). الذي…
  40. المادة 40الفصل الخامس تجميل المدينة المادة 40- للمجلس ان يحدد ضمن حدود منطقة البلدية موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.
  41. المادة 41للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة وحسب المواصفات التي يقررها وخلال المدة التي يحددها المجلس وتبلغ اليه إم…
  42. المادة 42يحظر اتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او النباتات او اشجار الزينة مما تغرسه البلدية في الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والأرصفة.
  43. المادة 43يحظر الكتابة بأية مادة على واجهات الابنية الكائنة على الشوارع بقصد الدعاية والاعلان.
  44. المادة 44يحظر انتزاع او العبث بأية صورة باللافتات التي يثبتها المجلس في الشوارع بقصد تعيين اتجاهات سير المركبات الآلية او اسماء تلك الشوارع او لأي قصد آخر.
  45. المادة 45الفصل السادس الابنية المادة 45- لا ينشأ بناء ضمن المنطقة البلدية الا بموجب رخصة موقعة من رئيس البلدية.
  46. المادة 46لا تمنح رخصة بانشاء بناء الا:- أ) اذا أبرز طالب الترخيص سند تمليك يثبت ملكيته للارض المنوي انشاء البناء عليها. ب) مخطط موقع منظم من مساح البلدية ومصدق من رئيس البلدية ومه…
  47. المادة 47أ) يستوفي المجلس من التأمينات المبينة في الفقرة (و) من المادة 46 من هذا النظام الفرق في الرسم المترتب عن الزيادة في مساحة سطح البناء عن المساحة المرخص بها شريطة:- 1) ان ل…
  48. المادة 48يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
  49. المادة 49تعفى الأبنية المخصصة للعبادة والغايات الدينية والجمعيات الخيرية والمستشفيات والمدارس وملاجي الأيتام والعجزة ودوائر الحكومة من كافة الرسوم المقررة في الذيل رقم (2).
  50. المادة 50أ) للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية ان يأمر بوقف العمل بأي بناء. 1- اذا لم يكن البناء مرخصا. 2- اذا كان البناء يخالف مخطط البناء او مخطط الموقع او اي شرط من شروط الرخص…
  51. المادة 511) يمنع البروز او الشرفات على اي شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار. 2) لا يجوز البروز الى اكثر من متر وربع.
  52. المادة 52مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد بعد دفع رسم التجديد المقرر بالذيل رقم 2.
  53. المادة 53لا يتوجب تقديم مخطط موقع او بناء عن احداث اي تغييرات في بناء قائم. الذيل رقم 2 فلس دينار ملاحظات 1- رسم مخطط موقع 000 1 مقطوع 2- رسم تسجيل الرخصة 000 1 مقطوع 3- رسم الكشف…
  54. المادة 54الفصل السابع فضلات الطرق الفصل 54- للمجلس بموافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية ان يقرر بيع اية فضلة طريق لا يرى ضرورة لبقائها في حوزته.
  55. المادة 55تباع اية فضلة طريق قرر المجلس بيعها للمالكين المحاذية أملاكهم لتلك الفضلة كل على امتداد واجهة ملكه المحاذي لها وتكون الاولوية للمالك الذي اقتطع الشارع في ذلك المكان جزءا …
  56. المادة 56اذا رفض الشراء المالك المعروض عليها شراء الفضلة او اي جزء بصفته صاحب الاولوية بها او بصفتة المحاذي ملكه لها فتعرض على اي مالك آخر محاذ ملكه لها. فاذا رفض الآخر الشراء تبا…
  57. المادة 57يتحمل مشتري فضلة الطريق او مشتري اي جزء منها الرسوم واجور المساحين وكافة النفقات التي يستوجبها الفراغ عنها وتسجيلها باسم ذلك المشتري. الذيل رقم (3) فلس دينار 1- للمتر الم…
  58. المادة 58الفصل الثامن اللافتات والاعلانات المادة 58- لا يرخص لأي ذي مهنة او حرفة او صناعة ان يتعاطي مهنته او حرفته او صناعته الا اذا كان يثبت لافتة باسمه ومهنته او حرفته او صناعته…
  59. المادة 59يجب ان تكون اللافتة من الصاج المدهون باللون الازرق والكتابة باللون الابيض.
  60. المادة 60يجب ان لا تقل ابعاد اللافتة عن 60 سم طولا و 45 سم عرضا.
  61. المادة 61يستوفي المجلس رسما سنويا عن اللافتات كما يلي فلس دينار 1- اذا كانت مساحة اللافتة متر مربعا واحدا فأقل 000 1 2- اذا كانت مساحة اللافتة تزيد عن المتر 500 1
  62. المادة 62الفصل التاسع الاوزان والمكاييل والمقاييس المادة 62- لا يرخص لاي بائع بالميزان ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يقتني في مكان تعاطيه مهنته قطع الأوزان التالية على الاقل: 1- قطع…
  63. المادة 63لا يرخص لاي بائع مائعات مشتعلة ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يستعمل مضخة اوتوماتيكية او يقتني في مكان تعاطيه مهنته قطع المكالييل التالية على الاقل:- 1- قطعة واحدة سعة (20) …
  64. المادة 64تدمغ جميع الاوزان والمكاييل لدى الباعة بخاتم خاص ويحظر استعمال اية قطعة غير مدموغة.
  65. المادة 65لرئيس البلدية او لاي موظف من موظفي البلدية ينتدبه الرئيس معاينة قطع الاوزان والمكاييل لدى الباعة وفي اي وقت للتثبت من عددها وصحتها.
  66. المادة 66يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل قطعة من الاوزان والمكاييل لدى الباعة كما يلي:- فلس دينار 1- عن كل قطعة من الاوزان 125 2- عن كل قطعة من المكاييل 400 3- عن كل قبان ارضي لدى …
  67. المادة 67الفصل العاشر البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 67- لا يسمح لاي شخص باقامة مظلة او يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما ضمن المنطقة البلدية الا بموجب رخصة يحدد فيها…
  68. المادة 68لايجوز لاي شخص ان يتعاطى بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.
  69. المادة 69يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- عن كل متر مربع واحد او جزء من المظلات 500 والبسطات على ان لا …
  70. المادة 70الفصل الحادي عشر النماذج والمطبوعات المادة 70- يهيء المجلس النماذج التالية ويكون ثمن النسخة الواحدة منها (200) فلس. 1- عقود الايجار 2- طلبات ترخيص الابنية 3- رخص البناء 4…
  71. المادة 71الفصل الثاني عشر احكام عامة فلس دينار المادة 71- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال التالية 1- عن تصديق معاملة الافراز - 1 2- عن اعطاء صور طبق الاصل عن رخصة او ايصال…
  72. المادة 72أ) يجوز للمجلس تلزيم استيفاء رسوم الذبائح ونقلها بالمزايدة العلنية ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس. ب) يزود رئيس البلدية ملتزمي رسوم الذبائح ونقلها بشهادة موقعة من…
  73. المادة 73يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية او اي عامل من عمالها عن القيام بواجبه.
  74. المادة 74كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
  75. المادة 75الفصل الثالث عشر التحصيل والالغاءات المادة 75- تحصل الرسوم والغرامات والعوائد والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  76. المادة 76يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.