المادة 40 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل الخامس
تجميل المدينة
المادة 40- للمجلس ان يحدد ضمن حدود منطقة البلدية موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة