المادة 41 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة وحسب المواصفات التي يقررها وخلال المدة التي يحددها المجلس وتبلغ اليه إما باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية او الاماكن البارزة من البلدة او باخطار يرسل الى مكان اقامته فاذا تخلف عن ذلك فللمجلس القيام بالعمل وتحصل من المالك كافة النفقات كما يحققها المجلس بالاستناد لقيود البلدية وباضافة 20% بدل اشراف ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026