المادة 42 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يحظر اتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او النباتات او اشجار الزينة مما تغرسه البلدية في الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والأرصفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة