المادة 39 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما عن كل ذبيحة يعادل نصف الرسم المقرر في الذيل رقم (1) الملحق بهذا الفصل من هذا النظام، اذا تولت البلدية نقل الذبائح من المسلخ وفق احكام المادة (36).
الذيل رقم (1)
فلس
دينار
عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة الواحدة 100 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز يتجاوز عمره السنة الواحدة 200 عن كل رأس من صغار البقر او الجمل لا يتجاوز عمره السنة الواحدة 750 عن كل رأس من البقر او الجمل يتجاوز عمره السنة الواحدة 000 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026