المادة 3 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية ان يأمر بهدم أي بناء او اي قسم منه آيل للسقوط وخطر على الساكنين والمارة الى الحد الذي يمتنع فيه الخطر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة