المادة 2 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

يكون للالفاظ والعبارات التاية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. البلدية: بلدية الحصن. المجلس: (مجلس بلدية الحصن) او (لجنة بلدية الحصن). المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حصدفحةود 1م منن ط16قة بلدية الحصن كما هي مثبتة على خرائط مديرية دائرة الاراضي والمساحة وما قد يضاف اليها. بناء ابو بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابينة رقم 79/ 1966. المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79/ سنة 1966. العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني. الشارع: اي شارع مثبت نهائيا على مخطط البلدية الهيكلي او اي طريق او ممر او جادة ضمن منطقة البلدية مثبتة على خرائط مديرية دائرة الاراضي والمساحة. الرصيف: الجزء المعد لسير المشاة على جانبي اي شارع والكائن بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات عليه والملك الذي يحاذيه. المسؤول عن البناء: الشخص الصادرة رخصة البناء باسمه او وكيله المشرف على البناء او معلم البناء المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة. مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مأمور صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. الملتزم كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية. اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاي مقاصد شخصية او تجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة